كأن مفهوم كلامهم: إنّ هذا الدكان بناه ومَلَكَه بمكاسب محرّمة، إذا كانَ ما عنده دخلٌ إلاّ أثمان الخمر: فينبغي للورثة أن يتخلّصوا مِن هذه التّركة، ما عنده إلا حرام، مكاسبٌ محرّمة.
أمّا إذا كان الأمر مختلط: فغاية الأمر الكراهة لمَن يتورّع، وهذا الدّكان يبقى على هذا الحكم، إذا كان بناه كلّه مِن مال ومكاسب محرّمة فهذا حكمه: ينبغي أن يتخلّصوا منه، اللهم إلّا إذا كانوا مِن أهل الحاجة، محتاجين، فمالٌ يُنفقُ على فقراء المسلمين هم أولى به، وإذا شغّلوه بتجارة مباحة: فنرجو -إن شاء الله- أنّه لا حرج على مَن عمل في هذا المكان، كما ذُكِر: بتجارة حلال.