يجوزُ، إذا كانَ الشَّخصُ حليفًا لقبيلةٍ يُنسَبُ إليهم، جرَتْ عادةُ العربِ أن ينسبوا الشَّخصَ، يقولون: إنَّ فلانَ التَّميميَّ بالحِلفِ بالولاءِ بالحِلفِ وهكذا، ويقيِّدون يقولون: بالحِلفِ، لا بالولادةِ .
السؤال :
ما حكمُ الانتسابِ لقبيلةٍ بالحِلْفِ ؟
يجوزُ، إذا كانَ الشَّخصُ حليفًا لقبيلةٍ يُنسَبُ إليهم، جرَتْ عادةُ العربِ أن ينسبوا الشَّخصَ، يقولون: إنَّ فلانَ التَّميميَّ بالحِلفِ بالولاءِ بالحِلفِ وهكذا، ويقيِّدون يقولون: بالحِلفِ، لا بالولادةِ .