الرئيسية/فتاوى/حكم معاهدة الله على ترك الحرام في مقابل أن يشفي مريضا
file_downloadshare

حكم معاهدة الله على ترك الحرام في مقابل أن يشفي مريضا

السؤال :

هل يجوزُ معاهدةُ اللهِ على تَرْكِ الحرامِ أو الإقبالِ عليهِ، وبالمقابلِ أنْ يَشفي شخصًا عزيزًا عليَّ ؟

 

كأنه يريد يقول: "إنْ شفى الله فلانًا لن أفعلَ هذا الحرام"، فهذا نذرٌ مُعلَّقٌ على حصولِ الحاجة، على حصول أمرٍ وهو شفاءُ هذا الصَّديقِ أو العزيز، والحرامُ يجب تركُهُ، سواءً نذرتَ التركَ أم لم تنذرْ، الحرامُ يجب تركُهُ سواءً نذرتَ أو لم تنذرْ، ولكن نَذْرُ تركِهِ يؤكِّدُ التحريمَ عليكَ، أعد السؤال ؟

 

القارئ: هل يجوزُ معاهدةُ اللهِ على تَرْكِ الحرامِ أو الإقبالِ عليهِ وبالمقابلِ أنْ يَشفي شخصًا عزيزًا عليَّ ؟

الشيخ: كما قلتُ: تركُ الحرامِ واجبٌ بأصلِ الشرع، فإذا عاهدَ اللهَ ألَّا يفعلَ هذا الحرام كان في هذا تأكيدٌ فإنْ خالفَ كان -والعياذُ باللهِ- له نصيبٌ مِن قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ [التوبة:75]. ثمَّ إنه نذرٌ معلَّقٌ على حصولِ أمرٍ، وهذا مِن النذرِ المذموم، فإنَّ النذرَ المعلَّقَ على حصولِ أمرٍ لا يأتي بخيرٍ، كقولِ الإنسان: "إنْ شفى اللهُ مريضي فعلتُ كذا، صمتُ شهرًا، أو حججتُ، أو اعتمرتُ"، فهذا مِن النذرِ المنهيِّ عنه، جاء النَّهيُ عن النذر، وقالَ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ النَّذَرَ لا يأتي بخيرٍ وإنَّما يُستخرَجُ بِهِ مِنَ البَخيلِ)، وتَرْكُ الحرامِ لا يجوزُ تعليقُهُ على حصولِ، تركُ الحرامِ واجبٌ، لا يصحُّ تعليقُه على حصولِ أمرٍ، كأنك تقول: "إنْ شفيتَ مريضي صليتُ الظهر"، صلاةُ الظهرِ واجبةٌ حصل لكَ مطلوبكَ أو لم يحصلْ، ولا يجوزُ تعليقُها على حصولِ أمرٍ، وتركُ الحرامِ كذلك .