محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي نص عليه الفقهاء الأولون هو أن يكون سميكًا، فالشفاف خفيف، فعندي الأحواط للمسلم ألا يمسح على الخفيف، لا يمسح على الشفاف نعم، إلا إذا كانت شفافيته لا بخفة نسيجه، مثل لو لبس جوربًا من النايلون الشفاف، فهذا لا، الشفاف الذي سببه خفة النسيج هذا هو الذي أقول أنه لا ينبغي المسح عليه، لكن لو وُجد جوربًا من النايلون، لا ينفذ فيه الماء لو مسحت؛ فهذا لا بأس فيه قطعًا.