كلٌّ عليه ما يخصه، كل واحد ما يخصه، البضاعة هذه ليست مستقرة عند واحد منهما، فعند حولان الحول ينظر فيما عنده ويزكي، يزكي السيولة كما يقال، المال؛ لأن البضاعة هذه غير يعني لم يحل عليها الحول لا عند التاجر ولا عند الآخر، لأنها متحركة، فعليه ينظر فيما عنده، في وقت الزكاة ينظر فيما عنده من السيولة ويزكيه ويقيِّم ما عنده كذلك، يقيِّمه، أو يقوِّمه.
السائل: ويقول وهل يشترط في عروض التجارة الحول؟
الشيخ: يُشترط فيها إذا كانت مما يُنتظر بها، وإلا البضاعة، وأما المدير يُسمى مدير صاحب العروض المتحركة يُسمى مدير، وذاك الآخر متربص، فالمتربص لا بد أن يحول الحول على بضاعته، ولكن في الحقيقة بالتأمل أنه إذا حال الحول وجاء وقت الزكاة فإنه يحصي ما عنده من المال من النقود ومن العروض يقومها وإن لم يحل عليه الحول؛ لأنها متحركة ما تستقر يعني بعض البضاعة عند إخراج الزكاة يكون لها شهر عنده فقط، أو شهرين، أو ما أشبه ذلك، فلا تجب الزكاة في عين لا يُشترط في عين العروض أن يحول عليها الحول؛ لأنها عند المدير الذي بضاعته متحركة يبيع ويشتري ويُسوِّق وما إلى ذلك، لا يحول عليها الحول أبدًا، لكن عندما يأتي وقت الزكاة يقوِّم ما عنده من التجارة كلها.