الحديث هذا لا يدل على ما تريد، هذا يدل على أنَّ هذا جاء في حديث خاص، أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- حكم في بنت وأخت وبنت ابن، أنَّ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت. هذا حديث صحيح عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في بنت وبنت ابن وأخت: أنَّ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت، فهذا مخصوص من حديث فلأَولى رجلٍ ذكر، يعني هذا مخصوص ومستثنى، والظاهر أن الظاهرية يقولون بما تذكر، أنهم يجعلون، يقدمون الأخ لأب لأنه هو العاصب، فلأَولى رجلٍ ذكر، فيعطون البنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخ لأب، عملا بهذا الحديث، لكن نحن نقول: إنه جاء في هذه المسألة يعني حديث خاص، فهو مخصِّصٌ لحديث فلأَولى رجلٍ ذكر.