الرئيسية/فتاوى/حكم الحج عن الغير وأخذ المال على ذلك
file_downloadshare

حكم الحج عن الغير وأخذ المال على ذلك

السؤال :

يقولُ: ما حكمُ الحجِّ عن الغيرِ وأخذِ مالٍ على ذلكَ ؟

هذا محلُّ.. أكثرُ أهل العلمِ على أنَّه يجوزُ، لكن يجب على من نابَ عن غيره وأخذَ المالَ أن تكون له نيَّةٌ أنَّه يريدُ الإحسانَ إلى هذا المستنيبِ وأن يستعينَ بالمال فقط، ولا يكون قصدُه المالَ، لا يكونُ قصدُه الاستفادةَ والتَّكسُّبَ كما يفعل كثيرٌ من النَّاس يقصد بالنِّيابة التَّكسُّبَ ولهذا يساومُ على الحجِّ ويطلب المزيدَ ويغتنمُ فرصةَ الحجِّ لأخذ الاستنابةِ من أجل أن يأخذ المالَ فإنَّه حينئذٍ يكون حجُّه من أجل الدُّنيا ويُخشَى من هذه حاله أن لا يكون له ثوابٌ، لا له ولا للمنوبِ عنه، ولهذا ننصح أن من احتاجَ إلى الاستنابة الأولى به أو أرادَ أن ينتفعَ بالحجِّ أن يعينَ من لم يحجَّ فيعطيه النَّفقة فيعينه على الحجِّ على أداء الفريضة وكفى؛ لأنَّه حينئذٍ سيحجُّ بنيَّةٍ صحيحةٍ وبنيَّةٍ خالصةٍ؛ لأنَّه يقصدُ أداءَ الفريضةِ عن نفسه.
ومن كانَ له قريبٌ لم يحجَّ أو يريد أن ينفعَه ينبغي أن يحجَّ هو، مثلًا أقول: "حجَّ أنت عن أبيكَ، عن أمِّكَ" أنتَ، لا تذهب إلى من تستأجرُه لتعطيه المالَ، ويأخذ المالَ ويكون قصدُه في أغلب الأحوال هذا المالَ، ولشيخ الإسلام عبارةٌ يقول: "مَن حجَّ ليأخذَ فإنَّه مريدٌ عرضًا من الدُّنيا، وليسَ لهُ إلَّا المالُ"، لكنَّ الشَّأنَ في أنَّه يأخذُ ليحجَّ، فرقٌ بين من أخذَ ليحجَّ، من أجل أن يفعل هذه العبادةَ، فيأخذ المالَ ليستعينَ به، ولا يجعل العبادةَ وسيلةً لأخذ المال .