الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح الرمي بحصى قد رمي بها ولا ينبغي تعمد ذلك

يصح الرمي بحصى قد رمي بها ولا ينبغي تعمد ذلك

 

يصحُّ الرَّمي بحصى قد رُمِيَ بها ، ولا ينبغي تعمّد ذلك

المشهورُ عند الفقهاء: أنَّه لا يجوز الرَّمي بحجر قد رُمِيَ به، قالوا: كالماء المستعمل في رفع الحدث فإن ذلك يسلبه الطهورية، فلا يجوز التَّطهر به، والصَّحيح: أنَّ الماء المستعمل في رفع الحدث لا تزول طهوريته ؛ إذ لا دليل يدل على ما قالوا، وكذلك الحصى الذي رُمِيَ به لا دليل يدلّ على أنَّه لا يصح الرَّمي به، ولكن لا ينبغي تعمد الرَّمي بالحصى الذي رُمِيَ به مِن غير حاجة، وقد كان يُلقط الحصى للنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-  [1] ، وكان الصَّحابة يلقطون الحصى مِن منازلهم أو مِن الطَّريق، فالسنَّة لقط الحصى للرَّمي به، لكن لو دعت الحاجة أن يأخذ الإنسان مِن الحصى الذي يكون قريبًا مِن الجمرة مما قد يكون مستعملًا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم [2] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   قال ابن عباس: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة العقبة وهو على راحلته: «هات القُط لي»، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»؛ أخرجه النسائي 3057، وابن ماجه  3029، وأحمد 3248، قال النووي: "رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم". "المجموع" 8 /138، وقال ابن حجر: "وإسناده صحيح". "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" 2 / 25.
2   فتاوى أركان الإسلام – مخطوط – .