الجواب : المعروفُ أنَّ مَن طلَّقَ زوجتَه ثلاثًا أنَّها تحرمُ عليه، هذا هو الَّذي عليه فتوى جمهورِ أهلِ العلمِ، وإنْ لم يدخلْ بها دخولًا تامًّا، وخلوتُه بها حسبَ ما وصفْتَ هذا مُعتبَرٌ كالدُّخول، الخلوةُ الَّتي وصفتَها حكمُها حكمُ الدُّخولِ؛ تثبتُ عليها العدَّةُ ويثبتُ عليها الطَّلاقُ، يقعُ عليها طلاقُ الثَّلاث، وأنا لا أفتي في مسألةِ طلاقِ الثَّلاث، لكنِّي أخبرُكَ أنَّ هذا قولُ جماهيرِ أهلِ العلمِ .