هل يجوزُ تزويج المرأة مِن غير عصبتها ؟
 

السؤال : إذا لم يكنْ للمرأةِ وليٌّ مِن عصباتِها، ولم يكن لها إلَّا أخٌ لها مِن أمِّها، أو خالُها، أو جدُّها مِن أمِّها، هل لهؤلاءِ تزويجُها ؟
الجواب : المعروفُ عندَ الفقهاءِ: لا، وليُّها هو عصبتُها، وليُّها هو العصبةُ؛ كأبيها، وأخيها، وعمِّها، وما أشبهَ ذلك هم العصبةُ، والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ، مَن لا وليَّ لها مِن عصبتِها وليُّها الحاكمُ؛ القاضي يعني .

القارئ: وهل إنْ كانَ هؤلاءِ يجتمعونَ معَ المرأةِ في جدِّها الخامسِ مثلًا في النَّسبِ يكونُوا عصباتٍ ؟
الشيخ: نعم، يكونون عصباتٍ نعم، إذا كانوا يجتمعونَ في الجدِّ الخامسِ يكونون مِن العصباتِ، عصبةٌ بعيدةٌ يعني .