ما صحَّة عقد الزَّواج إذا اشترطَ الزَّوجُ أن تكون الزَّوجة بكرًا ولم تكن كذلك ؟
 

السؤال : ما صحَّةُ عقدِ الزَّواجِ إذا اشترطَ الزَّوجُ أنْ تكونَ الزَّوجةُ بكرًا ولم تكنْ كذلكَ بفعلِ فاحشةٍ ؟

الجواب : نسألُ اللهَ العافيةَ، هي بِكرٌ شرعًا، ولا يُقالُ لها: "ثيِّبٌ"، (الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ) والزِّنا يُفسِدُ البكارةَ الحسِّيَّةَ، لكن لا يُفسِدُ البكارةَ الحكميَّةَ، فهي بكرٌ لها أحكامُ البِكرِ، وإذا اختصمَ الزَّوجُ إذا وجدَها غيرَ بكرٍ إذا وجدَها غيرَ بكرٍ يحاكمُها يجعلُها قضيَّةً، قضيَّةَ خصومةٍ، وليسَ على المرأةِ أنْ تعترفَ بالفاحشةِ، ليسَ عليها أنْ تعترفَ.

طالب: اشتراطُ أنْ تكونَ بكرًا، هذا الاشتراطُ ألا يعني أنَّه يقصدُ البكارةَ الحسِّيَّةَ، هو يعرفُ أنَّه لم يسبقْ لها الزَّواج، وما اشترطَ هذا إلَّا لأجل البكارةِ الحسِّيَّةِ؟
الشيخ:
إذا اشترطَه ووجدَ الأمرَ بخلافه يصبحُ قضيَّةً، قضية خصومةٍ بس [فقط]، يعني كمن اشترطَ أنْ تكونَ كذا يعني جميلة ووجدَها بخلافِ ذلكَ.