حكم الحضانة والمهر إذا طلبت المرأةُ الخلع

 

السؤال : مَنْ أحقُّ بالتَّبنِّي الرجلُ أمِ المرأةُ، علمًا أنَّ المرأةَ هي التي طلبتِ الخُلْعَ ؟

الجواب : ما المرادُ بالتَّبنّي؟ كأنَّه يريدُ الحضانة، الأصلُ أنَّ الحضانة حقٌّ للأم، هذا الأصل، وفي أحكام الحضانة تفصيلٌ عند الفقهاء، عند التنازع يُرجَع فيه إلى المحكمة، ولا أدري ما مقصودُ السائل بالتبني .

 

طالب: لعلَّه الحضانة، لأنَّه يذكر "الخلع"

الشيخ: لعلَّ هذا هو، ولو كانت المرأة طلبت الخُلع فحقُّها في الحضانة لا يسقطُ .

 

القارئ: وهل يرجعُ المهرُ ؟

الشيخ: هذه مِن الأحكامِ الفقهيَّة التي يُرجَعُ فيها -لأنَّها مسائل خصومة- يُرجَع فيها إلى المحكمة؛ لأنَّها تنشأ عن النزاعات، فالمرأةُ إذا طلبتِ الخُلع يعني الأصلُ أنها تُطالِبُ على أن تَرُدَّ إليه مهره، أو تَرُدَّ عليه، في قوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] ويكون الخُلْعُ بناءً على اتفاقهما .