حكم مَن حلفَ ألَّا يدخلَ أرضًا وحرَّمها كتحريم بناته على نفسه
السؤال : لزوجتي أرضٌ أعملُ بها بالمجَّانِ وكانَتْ بيني وبينَها مناصفةٌ أتعهَّدُ الأرضَ بالزِّراعةِ والرِّعايةِ، أغضبَتْني زوجتي فحلفْتُ باللهِ أنْ لا أدخلَ الأرضَ وأنَّها محرَّمةٌ عليَّ حرمةَ بناتي فما الحكمُ ؟
الجواب : أسألُ اللهَ العافيةَ، أمَّا حلفُك باللهِ: فإذا دخلْتَ هذهِ الأرضَ فعليكَ الكفَّارةُ، وأمَّا قولُك.. هل تقصدُ بالتَّحريمِ تحريمَ الأرضِ أم الزَّوجةِ؟ إنْ كنْتَ تريدُ أنَّكَ تحرمُ عليكَ هذه الأرضُ ويحرمُ عليك دخولُها فتكفيكَ الكفَّارةُ، وإنْ كنْتَ تريدُ تحريمَ زوجتِكَ فهذا ظِهارٌ .