حكمُ النّكاح إذا كانت هناك شبهةٌ في الرّضاع
السؤال : أنا عندي بنتٌ وتقدَّمَ لها ابنُ عَمِّها للزواجِ ولكن أمُّ الخاطبِ أرضعتْ زوجِي ولا تعلمُ عددَ الرضعاتِ، وحلفتْ أنها أرضعتْ ولا تعلمُ العددَ، فهلْ يجوزُ زواجُهم ؟
الجواب : ما ينبغي التَّزويج؛ لأنَّه أقلَ ما فيه أنَّه شبهةٌ، فيه شبهةٌ هذا يكون الزواج.. يكون هذا الرَّضاعُ فيه شبهةٌ بتحريمِ الزواج، تقول أم الخاطب؟
القارئ: نعم، ولكن أمُّ الخاطبِ أرضعتْ زوجِي
الشيخ: فعليه لو صحَّ الرّضاعُ كان أخًا للخاطبِ مِن الرَّضاع، وتكون هذه البنتُ بنتُ أخيهِ مِن الرضاع، ولكن نظرًا إلى عدمِ معرفةِ النِّصابِ -وهو خمسُ رضعات- نقول: إنَّ هذا الرَّضاع شبهةٌ تُوجبُ أو ينبغي تجنبُ هذا النِّكاح لوجودِ الشُّبهة .