حكمُ الزَّواج بشرط الطَّلاق
السؤال : أنا أسافرُ كثيرًا وأخشى الفتنةَ، فما حكمُ الزواجُ بنيةِ الطلاقِ معَ توفُّرِ شروطِ الزواجِ: الوليُّ، والشهودُ، وموافقةُ الزوجةِ بشرطِ الطلاقِ قبلَ السَّفرِ ؟
الجواب : هذا ليسَ مِن قَبيلِ الزَّواجِ بنيَّةِ الطَّلاقِ، هذا مِن قَبيلِ المتعةِ، وهي مُحرَّمةٌ باتفاقِ علماءِ المسلمين، لا تسافرْ واتقِ الله، لا تسافرْ واتقِ الله، أيُّ طريقٍ يجرُّكَ إلى ما حرَّمَ اللهُ فاتركْهُ واستعنْ باللهِ ولا يَخدعْكَ الشيطانُ، احذر الشيطانَ والنفسَ الأمارةَ بالسوء وقُرناءَ السوء، اتقِ الله راقبْ ربك، خَفِ الله، أما هذا الزواجُ الي [الذي] تذكرُ فهذا متعةٌ ليس مِن نوعِ الزواجِ بنيةِ الطلاق .