كيفَ يعدلُ الزَّوج في النَّفقة على بيتين فيهما اختلافٌ في عدد الأولاد ؟
السؤال : إذا كانَ الأبُ يملكُ عائلتَيْنِ، فهل يجوزُ صرفُ مبلغٍ مُحدَّدٍ بالشَّهرِ كمصروفٍ متساوي لِكِلَا البيتَيْنِ، علمًا أنه يختلفُ عددُ الأفرادِ في كلِّ عائلةٍ، حيثُ أنَّ العائلةَ الأُولى أفرادُها أكثرُ ؟
الجواب : لا، يجبُ أن يراعي العددَ؛ لأنَّ هذا المبلغ المقصودُ به النَّفقةُ، والنَّفقةُ يُراعَى فيها القَدْرُ، الكبارُ والصغارُ والعددُ، كذلك، العائلة إذا كانوا كبارًا وإذا كانوا أكثر يحتاجون مِن النَّفقة أكثرَ من البيتِ الآخر الذي أفرادُهُ صغار أو قليلٌ، لابدَّ مِن مراعاةِ العددِ والسِّنّ في النَّفقةِ، أمَّا يُعطيهم مَصْرَف فقط على حَدٍّ سواءٍ فهذا خلافُ العدلِ .