حكمُ مَن قالَ لزوجته: "إذا خرجتِ تحرمي عليَّ كحرمةِ ثدي أمي"

 

السؤال : رجلٌ قالَ لامرأتِهِ: "إنْ خرجْتِ منْ هذا المنزلِ تَـحْرُمِي عليَّ كحرمةِ ثدي أُمِّي" فخرجتْ وهمُ الآنَ مُفترقانِ، فما الحلُّ؟

 

الجواب : هذا ظِهارٌ مُعلَّقٌ، ولابدَّ أن يكونَ السؤال مِن هذا المتكلِّم، لابد أن يسألَ حتى نعلمَ مقصودَه بهذا الحَلِفِ: هل هو يريدُ التَّحريمَ والظّهارَ أم يريدُ اليمين؟ لأنَّ هذا فيه بحثٌ عند أهلِ العلمِ؛ إذا قال: "إن فعلتِ كذا فأنتِ علي كأمي أو على ظهر أمي"، هل يكون ظهارًا أو يمينًا؟ فيه خلافٌ بين أهل العلم، فلابدَّ مِن مباشرةِ صاحبِ القضيةِ بالسؤال.