حكمُ اتِّفاق نساء على تبليغ بعضهنَّ البعض عن وجود صلاة جنازة للذَّهاب إليها
السؤال : أخواتٌ يتواصلونَ فيما بينهُمْ عبرَ وسائلِ التَّواصلِ ليُبَلِّغُوا ليُبْلِغُوا بعضًا إذا وُجدَتْ صلاةُ جنازةٍ في مكانٍ فيذهبُوا للمسجدِ الذي فيهِ الصلاةُ؛ لينالوا ثوابَ القيراطِ، فهلْ هذا صحيحٌ؟
الجواب : المرأةُ لا يُشرَعُ لها الخروجُ لصلاةِ الجنازة إلا إذا صادفَتْ أنها في المسجدِ تُصلّي، أمَّا أن تتخذَ هذا طريقًا، يعني تخرجُ مِن بيتِها للصَّلاةِ فهذا يقولُ بعضُ أهلِ العلمِ أنَّه نوعٌ مِن اتّباعِ الجنائزِ، وقد نُهِيَتِ النساءُ عن اتِّباعِ الجنائز، فلا ينبغي الاستمرارُ على هذه الطريقةِ وهي التَّواصِي أو التَّعاون في الإعلامِ وفي وجودِ جنائِز هنا أو هناك.