حكم الطواف مع وجود نجاسة على الثوب

 

السؤال : ما حكمُ مَنْ طافَ وعلى إحرامِهِ نجاسةٌ وهوَ عالِـمٌ بها؟

 

الجواب : مَن يشترط الطهارة من الحَدَث والنَّجَس في الطواف ويجعل الطواف كالصلاة يقول: لا يصحُّ طوافُه، والقولُ الآخر: أن الطهارة ليست شرطًا يقولون: يصحُّ طوافه، وأمر النجاسة أخفُّ من أمرِ الحَدَثِ، فمَن طاف على ثوبِه أو ردائِه أو إزارِه نجاسةٌ فإنْ كان يعلم بها [لعل قصد الشيخ: إنْ كان لا يعلم بها] فأرجو أن طوافه صحيح، الذي يظهرُ لي أن طوافَه صحيح؛ لأن أصلَ اشتراطِ الطهارة فيه نزاعٌ وخلافٌ قويٌّ.