التوكيل بالتصدّق على الفقراء مِن مال الفوائد الرّبويّة
 
السؤال: هناك أناس مِن الأهل قريبون منا يضعون أموالهم في بنوك إسلاميّة -على زعمهم- كلّ سنة يعطونا زكاة أموالهم، وهذا المال قد اختلط أصلُ مالهم الحلال بالفوائد التي يأخذونها مِن البنك لنوزّعه على الأهل والفقراء، وهم يعتقدون أنّ هذا المال حلال، وليس لهم مكان يضعون أموالهم إلا في هذه البنوك، ونحن نأخذ المال ونوزّعه، ولكن في هذه السّنة نبهتني أختي إلى أنّ هذا المال ربما يكون حرامًا وأنا أخذت المال وإذا رجعت المال إليهم سوف تحصل مشكلة فنحن بالنّسبة لهم متشددون وأنّ الدّين يسر وليس بعسر؟

الجواب: باختصار: ما أعطوكَ على أن تتصدّقَ به تصدّق به ولا عليك شيء والحمد الله، هذا المال خير ما يُصرف في سدّ حاجة الفقراء، يعني المال المحرّم ما الواجب فيه؟ الإتلاف! لو أعطاك إنسان مِن فوائد الرّبا شيئًا تتصدّق به تقول: "لا هذا المال يُتلف"! لا، تصدّق به وهو بحسب حاله يمكن أنّه جاهل أو متأوّل أو يريد أن يتخلّص، المهم خلاصة القول: تصدّق به، ورأي أختك جزاها الله خيرًا على احتراسها ونيّتها.
 
القارئ: وهل يلزم أن يكون هذا المال محرّمًا؟
الشيخ:
ما هو بلازم، لكن هذا يقرر أنّ فيه وفيه، لكن نحن نقول على فرض أنّه كلّه.. لكن المتصدّق بفوائد الرّبا ما له أجر.