على مَن تَجِبُ نفقةُ المرأة المعقود عليها؟
 
السؤال: تقول السّائلة: تمّ عقدُ قراني ولم أتزوج بعد، لكن أهلي أوقفوا النّفقة عليَّ بحكم أنني صرت في ذمّة الزّوج، وزوجي لا ينفق عليَّ بحكم أنّه لم يتم الزّواج بعد، فعلى مَن تجب نفقتي؟

الجواب: على أهلكِ؛ لأنّه لا تجبُ على الزّوج النفقة حتى يستلمكِ وحتى تسلّمي نفسكِ له، أمّا مجرد العقد: فلا تثبت به الحقوق، ولكن هذا الكلام مِن العجب! يعني هل أنتِ في بيت مستقل عنهم؟ أم يطالبونكِ بتعويض يعني بمقابل؟ هذا غريب جدًا أن يكون مِن أبوين مُسلمين يمنعان النّفقة والزّوج لا يُنفق! الزّوج لا ينفق والبنت عند أبويها ويمنعان أن ينفقا عليها، هذا غريب جدًا! في أيّ بلد أيّها السّائلة !؟