ما يفسد في مدّة الخيار لا يصحّ فيه خيار الشّرط
 
السؤال: قولُ الشيخِ ابن عثيمين: "فإذا خِيْفَ فسادُهُ بِيعَ، ثمَّ إنْ أُمْضِيَ البيعُ فالقيمةُ للمشتري، وإنْ فُسِخَ البيعُ فالقيمةُ للبائعِ.. الخ" أليسَ البائعُ أولى بالقيمةِ إنْ أمْضَى، والمشتري أولى بالقيمةِ إنْ فَسَخَ؟

الجواب: هذا رأيٌّ دفعَهُ وانتهى أمرُهُ، وأنَّ الرّاجحَ عدمُ صِحَّةِ الشَّرطِ في مثلِ هذهِ الـمَبِيعات، فنتركُهُ؛ لأنَّهُ الآن الذي ترجَّحَ: أنَّ ما يَفْسُدُ في مُدَّةِ الخِيار لا يصحُّ فيهِ خيارُ الشَّرطِ.