ما يفسد في مدّة الخيار لا يصحّ فيه خيار الشّرط
الجواب: هذا رأيٌّ دفعَهُ وانتهى أمرُهُ، وأنَّ الرّاجحَ عدمُ صِحَّةِ الشَّرطِ في مثلِ هذهِ الـمَبِيعات، فنتركُهُ؛ لأنَّهُ الآن الذي ترجَّحَ: أنَّ ما يَفْسُدُ في مُدَّةِ الخِيار لا يصحُّ فيهِ خيارُ الشَّرطِ.