حكم الصَّلاة خلف إمام لا يقول "آمين" بعد الفاتحة
 
السؤال: هناكَ حارسُ مسجدٍ مِن الجنسيّة البَنغلاديشيَّة يُصلِّي في غياب الإمام، ولا يُؤمِّنُ عند قراءته الفاتحةَ، فما الحكم؟

الجواب: صلاتُهُ صحيحةٌ؛ لأنَّ التّأمينَ ما هو بواجب، سُنةٌ المعروف، والظّاهرُ أنَّهُ على مذهبٍ، يمكن أنه ماشٍ على مذهبِ قومِهِ وأهلِ بلدِهِ، فإذا كانَت قراءتُهُ صحيحةً المهم أنَّ قراءتَهُ صحيحةٌ وصلاتَهُ سليمةٌ، فلا يضرُّ، مسألةُ كونِهِ لا يُؤمِّن لا يمنعُ مِن الصلاةِ خلفَهُ.