هل مَن زنى بامرأة تحرمُ عليه أمُّها وابنتها ؟
الشيخ: أو أُمِّها
القارئ: كأنَّهُ فيهِ تقريرٌ لِكَونِ أنَّ المنهيَّ عنه شرعًا كالمعدومِ حِسًّا، فهل هذا صحيحٌ؟
الجواب: هذا فيهِ خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ، المشهورُ مِن مذهبِ الإمامِ أحمدَ أنَّ مَنْ زنى بامرأةٍ حَرُمَتْ عليهِ أُمُّهَا وبِنْتُهَا، بل هناكَ مَن يرى أنَّ مَن تَلَوَّطَ برجلٍ حَرُمَتْ عليهِ بِنْتُهُ وأُمُّهُ، لكن الصّوابُ ما ذهبَ إليهِ مالكٌ، فالحرامُ لا يُحَرِّمُ الحلالَ.