حكم النَّفقة على الزَّوجة النَّاشز إذا رفضت العودة إلى البيت
 
السؤال: قبلَ شهرٍ ذهبَتْ زوجتي إلى بيتِ أبيها ورفضَتِ العودةَ، وطلبَتِ الطَّلاقَ، وقد طلَّقْتُها، فهل لها نفقةٌ ؟

الجواب: هذا طلاقٌ رجعيٌّ، طلبَت الطَّلاقَ فأجبْتَها، فأنتَ طلَّقْتَها باختيارك، فالأصلُ أنَّ هذا طلاقٌ رجعيٌّ، والمطلَّقةُ الرَّجعيَّةُ تجبُ نفقتُها، لكن يجبُ عليها أن تعودَ إلى البيتِ، فإذا أبَتْ فهي مستمرَّةٌ في نشوزها؛ فلا نفقةَ لها حينئذٍ لنشوزها، وإلَّا الأصلُ أنَّ لها النَّفقة، لو رجعتْ إلى البيت وجبتْ عليك نفقتُها، واللهُ أعلمُ .