الجواب: هذا الذي تكلَّمنا فيه، وقلنا: إنّه يختلفُ باختلافِ سعرِ الذَّهبِ في وقتِ السَّرقةِ، يختلفُ باختلافِ سعرِ الذَّهب، فالمقصود أنَّ ربعَ الدّينار هو قريبٌ مِن أن يكون قيمة غرام وشوي [قليلا]، غرام واحد؛ لأنَّ الدّينار هو الـمِثقال، والـمِثقال قدَّرَه العلماء المعاصرون قدَّروه بتسعين، ذاك نصاب الزكاة، نصابُ الزكاةِ تسعون غرامًا، أمَّا الدّينار إذا كانَتْ قيمة.. يعني الغرام يُمثّل ربعَ الدِّينار تقريبًا، الغرام ربعُ دينارٍ تقريبًا.
طالب: ...
الشيخ: هذا الذي قلناه، ... فستمائة، يصبح ربعُ الدينارِ قريبًا مِن مئة وخمسين .