في قولِ جابرِ بن عبد الله -رضي الله عنهما- لَمَّا سُئل: أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وربَّ الكَعبة": جواز الحلف على الفتوى .

العدة في فوائد أحاديث العمدة ص320