الضَّابط في وصف بعض الأعمال بأنَّها بدعة، كقنوت الفجر
 
السؤال: ما الضَّابطُ في وصفِ عَمَلٍ قالَ به بعضُ الفقهاء أنَّه بِدْعَة، ومثَّلَ يقول: في القنوتِ في صلاةِ الفجر ؟

الجواب: يُرجَع إلى السُّنة، إذا ثبتَ أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يُرشِد إليه بقولِه ولا بفعلِه فيصحُّ قولُ مَن قالَ: "إنَّه بِدعة"، التَّحاكمُ إلى الكتابِ والسُّنة، وإذا رآهُ بعضُ النَّاسِ باجتهادٍ منه فيكونُ هذا مِن الاجتهادِ المغفور الخطأ، هو خطأٌ، يعني القنوتُ في صلاةِ الفجرِ دائمًا هو خطأ، لم يُعرَفْ مِن هدي النَّبي، ولم يُرشد إلى القنوت، فليسَ بِسُنَّة، القنوتُ -يعني: الدّعاء- دائمًا، إنَّما كانَ النَّبيُّ يقنُتُ في النَّوازلِ بس [فقط] .