من أكلَ أو شربَ؛ أو استعطَ بما يصل إلى حلقه أفطرَ، وأما التقطيرُ في الإحليل بما يصلُ للمثانة فالصوابُ أنه لا يُفطِّر كما قال الفقهاء، وقد يُعدُّ هذا مناقضًا لقولهم :"أو أدخلَ إلى جوفه شيئًا" إذ لم يذكروا فرقًا مؤثرًا .

بحث: الصيام أحكامه و نوازله