من نذرَ الاعتكافَ أو الصلاةَ في أحد المساجدِ الثلاثةِ؛ فإنْ عيَّنَ الأفضلَ لم يجزئه فيما دونه، وإن عيَّنَ غيرَ الأفضلِ أجزأَه في الأفضل؛ لحديث جابرٍ -رضي الله عنه-: أنَّ رجلاً قام يوم الفتح، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ لله عز وجلَّ إن فَتَحَ الله عليك مكة: أن أُصَلِّيَ صلاةً في بيت المقدس - زاد في رواية: ركعتين - فقال: (صلِّ هاهنا)، ثم أعاد عليه، فقال: (صَلِّ هاهنا)، ثم أعاد عليه، فقال: (فشأنك إذًا). قال أبو داود: روى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- .

بحث: الصيام أحكامه و نوازله