الجواب: هذا شأنُ عروضِ التجارةِ، عروضُ التجارةِ يعني تارةً ترتفعُ ويصيرُ لها رواجٌ، وتارةً تنزلُ، لكنَّ الواجبَ عليه زكاةُ القيمةِ، افرض أنَّه شرى السلعةَ بمئةِ ألفٍ وكسدَتْ السّلعُ وصارت ما تساوي إلَّا عشرة آلاف، عليه زكاةُ عشرةِ آلافٍ بس [فقط]، إلَّا عندَ مالك -فيما تقدَّمَ- إلي يفرّق بين المدير والمتربِّص .