عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) . متفق عليه
وَلِمُسْلِمٍ: (بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) .
قوله: (كلهن فاسق) أي: خارجٌ عن طبع سائر الحيوانات، فطبعهن الأذى والإفساد، وهذه هي علة تحريم أكلهن وعلة الأمر بقتلهن، وفي حكمهن: كلُّ ما أشبههن في الأذى والإفساد، وما كانت العلة فيه أقوى كان بالحكم أولى، وجاء ذكر فاسق مفردًا ومذكرًا؛ مراعاة للفظ (كل)، وفي رواية: (كلهن فواسق) .


العدة في فوائد أحاديث العمدة ص349