إنْ تجلّى الكسوفُ أي ذهبَ واتّضحتِ الشمسُ أو القمرُ، وهو في الصلاةِ فإنَّه يُتمُّ ما بقيَ عليه خفيفةً؛ لأنَّ السببَ المقتضي للصلاةِ انتهى، فهو الآن يُصلّي بلا سببٍ، لكن لا يكونُ التخفيفُ مُفرطًا، بل يُخفّفها نسبيًا .
المتون الأربعة: (القواعد الأربع، والأصول الثلاثة، نواقض الإسلام، وكشف الشبهات)
توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود
إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه
(4) الأصل الثالث "قوله أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين"
تقديم صلاة العشاء على صلاة الخسوف
(353) محبة المسلم الخير لأخيه ما يحب لنفسه
حكم رفع السبابة باليمنى واليسرى