الجواب : المهم مادام راجعها فقد عادتْ إلى الزَّوجيَّة ، رضيتْ أو لم ترضَ ، إذا كان الطلَّاق رجعيًّا وهذا رجعيٌّ ؛ لأنَّه طلَّقها طلقة واحدة ، فإذا أنّه راجعها في آخر العدَّة قبل أن تنقضي العدَّة عادت إلى الزوجيَّة حكمًا ، فإذا لم ترضَ بالرّجوع ثم راعاها وطلَّقها ثانية.. إذا طلَّقها الطَّلقة الثَّانية فكذلك تطلق ، ولكن مقتضى القواعد أنَّها تطولُ عليها العدَّةُ ، تدخلُ في عدَّةٍ جديدة، أعد السؤال .
القارئ : طلَّق رجلٌ امرأتَه طلقةً واحدة
الشيخ : هذه واحدة ، طلقة صارت رجعيَّة .
القارئ : وقبل انقضاء عدّتها قالَ لها : "راجعتك" .
الشيخ : تمام، مادام قال: "راجعتك" انتهت، ما يحتاج ما هو شور [مشورة] لو أنَّه قال : اش [ما] رأيك ترغبين المراجعة ؟ قالت: لا، سؤاله لها لا تثبتُ به الرَّجعةُ، هو يستشيرها ليعرف رغبتها ورضاها، أما أن يقول لها : "راجعتك" ، فقوله لها "راجعتك" : هذه رجعة صريحة باللفظ .
القارئ : ولكن هي لا تحبّ أن ترجع إليه وأبت ، فهل يُطلّقها ثانية لتتزوج غيره ؟
الشيخ : إي لابد، قلتُ إنَّها عادت إلى الزَّوجية صارت زوجته ، عادت إلى ما كانت عليه قبل الطَّلقة الأولى ، عادت إلى ما كانت عليه ، فإذا يعني أراد أن يُحقِّق رغبتها فلابدَّ أن يُطلِّقها .