حكم إعارة الكتب مِن مكتبة المسجد الوقفيَّة
 
السؤال : أنا إمامُ مسجد وعندنا مكتبة عامة موقوفةٌ في نفس المسجد، ويطلب مني بعضُ الجماعة استعارةَ كتاب رغبةً في القراءة في منازلِهم بحكم أن غالبيَّة أوقاتهم في بيوتِهم ومدّة الاستعارة أحدُّدها، ومن ثم يتمُّ إرجاعُه ويغلب على الظنِّ أن الفائدة في البيت أكثر مِن المسجد، فهل يجوز لي السّماح لهم بذلك ؟

الجواب: نعم يجوز ما دام أنَّه بهذه الطَّريقة أنَّكَ تسجَّل على فلان الفلاني الكتاب، وتحدِّدُ له مدةً ؛ فلا حرج، هذا يعني هذا لا ينافي مقصودَ مَن وقفَ الكتاب ومَن أسسَّ هذه المكتبة، لا ينافي مقصودَه، بل يمكن أنَّه إذا لم تُتخذ هذه الطَّريقة تبقي الكتب مركونةً بدون قراءة ؛ لأنَّ القليل مِن النَّاس مَن يأتي للقراءةِ في المسجدِ مِن أجل هذه المكتبة، لا، جيد، المهم على ما ذكرتَ مِن التَّسجيل وضبطِ مدَّة الإعارةِ وما إلى ذلك .