حكم السَّفر إلى البلاد التي فيها منكرات
 
السؤال : ما حكمُ السَّفرِ لبلادِ الكفرِ أو بعضِ الدُّولِ الإسلاميَّةِ الَّتي فيها منكراتٌ ؟
الجواب : بابُ شرٍّ، الَّذي يذهب للسّياحة هذا مخاطرٌ بنفسه، ومعرِّضٌ نفسه للفتن، فعليه أن يتقيَ اللهَ، السّوقُ الَّذي تظهر فيه المنكرات ويؤدّي ذهابه إلى مشاهدتها مِن غير قدرةٍ على إنكارها : لا يجوزُ، حتَّى الدَّعوة نصَّ العلماءُ على أنَّ الدَّعوة إذا كان في المكانِ منكرٌ وهو لا يستطيعُ تغييرَه لا يجيبُ، لا يجيبُ الدَّعوة، سبحان الله، نعم بعده.

القارئ: يقول "طبعًا للتِّجارةِ" .
الشيخ:
للتّجارةِ يجوزُ، لكن عليه أن يحذرَ وأن يسرعَ العودة، نعم للتّجارةِ يذهبُ لكن عليه أن يحذرَ وأن يتقيَ اللهَ، لا يذهبُ للتّجارة وتسوِّلُ له نفسه أن يذهبَ لمواضعِ الشرِّ والمنكر .