الرئيسية/فتاوى/توجيه مسألة جواز خلوة المرأة بعبدها المملوك

توجيه مسألة جواز خلوة المرأة بعبدها المملوك

السؤال :

جاءَ في الشَّرعِ أنَّ المرأةَ يجوزُ لها الخلوةُ بعبدِها المملوكِ، فأشكلَ عليَّ هذا، أنَّهُ قد يقعُ بينَهما فاحشةٌ أو مقدِّماتُها، فكيفَ يسدُّ الشَّرعُ هذا البابَ لأنَّهُ لا ريبَ أنَّ الشَّريعةَ جاءَتْ بدرءِ المفاسدِ ؟

المملوكُ يجوزُ له النَّظرُ إلى سيِّدتِه، ويجوزُ له الخلوةُ بها، إلَّا إذا علمَتْ سيِّدتُه.. إذا لم تأمنْ سيِّدتُه على نفسها منه فإنَّه لا يجوزُ لها أنْ تخلوَ به ما دامَ أنَّه يخشى.. حتَّى الأخُ لا يجوزُ له.. الأخُ الفاسقُ الفاجرُ لا يخلو بأختِه ولا ببنتِه .