لا يُعَدُّ قَبولُ هديَّة الكفار مُشاركةً لهم في عيدهم، فإنَّ مُشاركتهم في عيدهم بالدخول عليهم والجلوس معهم يتضمَّنُ الرِّضا بدينهم الباطل، ولذا جاء النهي عن ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره، فروى البيهقي بإسناده عن عمر -رضي اللهُ عنه- قال: "لا تَعلَّموا رَطَانةَ الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإنَّ السَّخطةَ تنزلُ عليهم" .
فتوى: من الموقع الرسمي