يجبُ صوم شهر رمضان بأحدِ أمرين: إمّا رؤيةُ الهلال، وإمَا إكمالُ شعبانَ ثلاثينَ يومًا، ولا يجوزُ الاعتمادُ على غيرِ هذينِ الأمرينِ، فلا يُعوّلُ على الحسابِ بإجماعِ العلماءِ، أخذًا بالأدلّةِ المستفيضةِ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. فلا نعتدُّ بقولِ أهلِ الحسابِ لا في النّفي ولا في الإثباتِ، فلو قامتِ البيّنةُ على دخولِ الشهرِ ورؤيةِ الهلالِ وحكمَ أهلُ الحسابِ بأنَّه لا يُرَى وقد رأيناه فنحنُ معذورون، حتى لو قُدّرَ أنَّ الشهودَ يُخطئون. والرؤيةُ بالمكبّراتِ معتبرةٌ لأنَّها هي الرؤيةُ، فهذه مساعدةٌ للبصرِ.
شرح زاد المستقنع -كتاب الصيام- 1