ذهب الجمهور إلى أنَّه لا يجبُ الفطرُ في السفرِ لكن يُستحبُّ، وقد يكونُ الفطرُ أفضلُ، وقد يكونُ الصومُ أفضلُ، لكن إذا كانَ الصومُ يضرُّهُ فنقولُ لا يجوزُ له الصومُ.
والظاهريّةُ قالوا: يجبُ الفطرُ على كلِّ حالٍ فالمسافرِ يجبُ عليه الفطرُ، وأنَّ الصومَ في السفرِ كالفطرِ في الحضرِ. وهذا قولٌ مردودٌ لِمَا ثبتَ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صامَ في السفرِ ثمَّ أفطرَ، ولِمَا ثبتَ أنَّ الصحابةَ كانوا يسافرونَ منهم الصائمُ ومنهم المفطرُ، ولا يعيبُ الصائمُ المفطرَ، ولا المفطرُ الصائمَ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 2