في مسألة الحامل و المرضع عدّةُ مذاهبٍ:
-القضاءُ والفطر(أي الإطعام)
-القضاءُ مطلقًا
– الإطعامُ مطلقًا
– التفصيلُ :فإن خافتا على أنفسهِما أفطرتا كالمريضِ، فإن خافتا على ولديهِما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كلِّ يومٍ مسكينًا.
والأصلُ في هذا حديثُ أنسِ بن كعبٍ، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: "إنِّ اللهَ وضعَ عن المسافرِ الصومَ وشطرَ الصلاةِ، ووضعَ عن الحاملِ والمرضعِ الصومَ" يعني أباحَ لهما الفطرَ، وعليهما القضاءُ فقط كالمسافرِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 2