إذا نوى صوم النافلة في أثناءِ النهارِ صارَ إمساكُه بعدَ النيّةِ عبادةً، وقبلَه ليس بعبادةٍ، فلا يُؤجَرُ على ما مضى منه، إنّما يُثابُ من وقتِ النيةِ، فمن نوى الصيامَ في الساعةِ الحاديةِ عشرَ قبلَ الظهرِ ظَفِرَ بنصفِ يومٍ تقريبًا. ولهذا نقولُ إنَّ أيامَ التطوعِ الفاضلة َالتي يُرغّبُ في صيامِها كالاثنينِ و الست من شوال يصحُّ صيامُه من النهارِ لكن لا يكونُ كاملًا لأنه صامَ بعضَ اليومِ فالأيامُ المعيّنةُ المرغَّبِ في صيامِها لا تكونُ كاملةً إلَّا بنيّةٍ من الليلِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 3