المرأةُ إذا طهُرتْ في أثناءِ النهارِ لا يصحُّ صيامُها بقيّةَ النهارِ تطوعًا لأنَّها في أوّلَ النهارِ ليست ممن يصحُّ صيامُه، فلا يصحُّ لها أن تنويَ الصيامَ في أثناءِ اليومِ، فهي في مثابةِ الآكلِ والشاربِ وإن لم تأكلْ وتشربْ، لأنَّه أصلًا الصيامُ لا يُتصوَّرُ منها.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 3