إذا استمنى فأمنى فسدَ صومُهُ، وهذا قولُ الجمهورِ. وقال بعضُ أهلِ العلمِ أنَّه لا يفسدُ صومُهُ ولو تعمَّدَ وهذا قولٌ مشهورٌ عن الظّاهريةِ. والصّحيحُ ما ذهبَ إليه الجمهورُ أنَّه إذا تعمّدَ واستمنى فإنَّه يفسدُ صومُه، لأنَّه في منزلةِ الجماعِ، ويحصلُ به قضاءُ الشهوةِ، وفي الحديثِ: "يتركُ طعامَه وشرابَه وشهوتَه"، فهذا يحصلُ له قضاءُ الوَطَرِ، وإن لم يكن جماعٌ لكنَّه في منزلةِ الجماعِ من حيثُ قضاءِ الشهوةِ. والصيامُ هو تركٌ للشهواتِ، وهذا ما تركَ الشهوةَ، فالصوابُ أنَّه يفسدُ الصومُ بالاستمناءِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 4