يجوزُ للصائمِ أن يُباشرَ بأنواعِ المباشرةِ من ضمٍ أو قبلةٍ أو لمسٍ، أمَّا لو باشرَ ثمَّ ثارتْ شهوتُه فأنزلَ وهو ما توقَّعَ أنَّ هذا سيحصل فأرجو أنَّه لا يفطر بذلك لأنَّه لم يقصدْ الإنزالَ.
وتطبيقًا لهذا المعنى أقول إذا كان يعرفُ من نفسِهِ ثورانَ الشّهوةِ فيمكنُ أن نقولَ تحرمُ عليه المباشرةُ، كمن عرفَ من نفسه أنَّه إذا باشرَ لا يصبر ويقع في الجماعِ فإنّنا نقولُ: أنَّه يحرمُ عليه أن يباشرَ
أمَّا لو أنَّه لم يتوقّعْ لكن في حالة عارضة ثارتْ شهوتُه فأنزلَ؛ فلا يفسدُ الصومُ في هذه الحالةِ لأنَّه لم يقصدِ الإنزالَ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 4