من تمضمضَ واستنشقَ فدخلَ الماءُ إلى حلقِه فهذا من قبيلِ الخطأ فهو فعلَ المأمورَ؛ فلا يفسدُ صومُه قطعًا لكن لو بالغَ مبالغةً غيرَ مقصودةٍ -فالإنسانُ قد يبالغُ سهوًا- فهذا نُرجعُه للنّسيانِ، أو أنَّه لا يعلمُ الحكمَ فهذا من الخطأ أيضًا، لكن لو تعمّدَ المبالغةَ وهو يعلمُ فَيُطَبّقُ عليه شروطُ فسادِ الصيامِ، يعني بالغَ وهو يعلمُ النّهيَ عن المبالغةِ ثمَّ دخلَ الماءُ حلقَه أصبحَ هذا بفعلِه عامدًا مختارًا فيفسد صومه.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 5