من أكلَ متعمدًا ثمَّ جامعَ تجبُ عليه الكفّارةُ لأنَّ أكلَه الأوّلَ المتعمّدَ وإن فسدَ به الصومُ فهذا لا يُبيحُ له الاستمرارَ بالأكلِ، ففطرُهُ أو إفسادُهُ لصومِهِ متعمدًا في الأوّلِ لا يُسوّغُ له أن يستمرَّ أو يجامعَ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 5
من أكلَ متعمدًا ثمَّ جامعَ تجبُ عليه الكفّارةُ لأنَّ أكلَه الأوّلَ المتعمّدَ وإن فسدَ به الصومُ فهذا لا يُبيحُ له الاستمرارَ بالأكلِ، ففطرُهُ أو إفسادُهُ لصومِهِ متعمدًا في الأوّلِ لا يُسوّغُ له أن يستمرَّ أو يجامعَ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 5