لا يلزمُ المُضيُّ بالنفلِ، فمن شرعَ في صومِ تطوّعٍ فهو أميُر نفسِهِ، لكن نقولُ: ما ينبغي أن يقطَعَه إلَّا لغرضٍ سليمٍ. ومن الأدلةِ أنَّه جاءَ في الحديثِ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جاءَ أهلَه في يومٍ من الأيامِ فسألَ هل عندكم من شيءٍ؟ فقالوا: كذا وكذا، فذكرَ أنَّه أصبحَ صائمًا، أي كان صائمًا فأكلَ، وفي هذا دليلٌ على جوازِ قطعِ النافلةِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 7