المرأة يصحُّ لها الاعتكافُ في أيِّ مسجدٍ من المساجدِ، إلَّا مسجدَ بيتِها، لأنَّ مسجدَ بيتِها مصلّى وليس له حكمُ المساجدِ، والاعتكافُ من خصائصِ المسجدِ، فإذا كان هناك مسجدٌ لا تقامُ فيه الجماعةُ فهي ليس عليها جماعةٌ فيصحُّ منها الاعتكافُ فيه والحمدُ للهِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 8