من نذرَ الاعتكافَ أو الصلاةَ في مسجدٍ غيرِ المساجدِ الثلاثةِ المعروفةِ التي تُشَدُّ إليها الرِّحالُ فإنَّه لا يتعيَّنُ وأجزأهُ في أيِّ مسجدٍ. فلو نذرَ أن يُصلّيَ في جامعِ الرياضِ لا يلزمُهُ، لأنَّ مسجدَ الرياضِ ليست له فضيلةٌ تخصُّهُ، فيجزي من نَذَرَ ذلك أن يصلّيَ في أيِّ مسجدٍ، لأنَّ المساجدَ في الجملةِ حكمُها واحدٌ، إلَّا في المساجدِ الثلاثةِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 8